امراة من نساء المدينة المنورة ستعجبكم جدا
امراة من نساء المدينة المنورة ستعجبكم جدا
ت امراة من نساء المدينة المنورة
فجيء بها الى المغسلة كي تغسلها ولما وضع الجثمان ليغسل جاءت المغسلة تصب الماء على جسد الة فذكرتها بسوء وقالت كثيرا ما زنا هذا الجسد فالتصقت يد المغسلة بجسم الة بحيث اصبحت لا تقوى على تحريك يدها فاغلقت الباب حتى لا يراها احد وهي على هذا الحال واهل الة خارج الحجرة ينتظرون
تكفين ال فقالوا لها انحضر الكفن فقالت لهم مهلا وكرروا عليها القول وهي تقول مهلا وبعد ذلك دخلت احدى انساء فرات ما رات فاخذوا راي العلماء فمنهم من قال ت يد المغسلة لت الة لان ال امر واجب وقال بهم ن ة من جسد الة لنخلص المغسلة لان الحي ابقي من ال واشتد الخلاف ووقف علماء المدينة المنورة حائرين اا يد المغسلة ام ا ة من جسد الة
واخيرا اهتدوا الى ان يسألوا الامام مالك بن انس رحمه الله وقالوا كيف نختلف وبيننا الامام ملك وذهبوا اليه وسالوه واذا بالامام ياتي على جناح السرعة وبينه وبين المغسلة والة باب سالها الامام قائلا ماذا قلت في حق الة اجابته رها بالزنا فقال الامام
تدخل ب النسوة على المغسلة ويجلدونها ثمانين جلدة حد ال مصداقا لقوله تعالى:
“والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فإجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولائك هم الفاسقون” (النور:4)
فدخلت النسوة وجلدن المرأة المغسلة القاذفة وبعد تمام الجلدة الثمانين انفصلت يدها عن جسد الة
وبدأت تبكي وتستغيث بالنسوة لكي يتوقفوا عن ضربها. فرأى الإمام مالك بن أنس رحمه الله حال المرأة وقرر التدخل. قال الإمام بصوت حازم: "كفاكم عنفًا، ألا ترون أنها قد عاقبت بالفعل وأن يدها قد انفصلت عن جسد الآلة؟"
فأعطى الإمام أوامره بأن يفك الربط عن المرأة وأن يعالجوا جرحها الذي تسبب فيه الض'رب العنيف. وبينما كانت المرأة تشعر بالألم والحرقة، تفاجأت بلفتة إنسانية من الإمام مالك بن أنس رحمه الله. قال لها بلطف: "لا تخفي حقيقة خطئك، فقد تعرضت للعقاب وفقًا للشريعة، ولكن لا تنسي أن الله يترحم على عباده ويغفر لهم إذا تابوا وأصلحوا أعمالهم".
بعد أن تم تقديم العلاج اللازم للمرأة واستقرت حالتها، قرر الإمام مالك بن أنس أن يعقد جلسة لمجلس العلماء لمناقشة هذه القضية الهامة والمثيرة للجدل. حضر العلماء والفقهاء من مدينة المدينة المنورة، وتبادلوا وجهات النظر والأدلة الشرعية.
تباينت آراء العلماء في هذه القضية، فمنهم من أشار إلى أن الجلدة الثمانين كانت كافية لتطبيق الحد على المرأة، في حين أكد آخرون أن العقاب كان مفروضًا فقط على المرأة القاذفة، وليس على المرأة المغسلة.