هل يجوز زواج الزlنې من المرأة التي قام بالفعل بها؟ تفاصيل مهمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الز،،،،،،نا كبيرة من أب،شع الذ،نوب التي توجب التوبة والاستغفار، ولكن ليس من شروط الزواج أن تكون
الزوجة لم ترتكب الفا،،،،حشة، فتلك معص،ية كبيرة تحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، ولكن ذلك لا يحرم زواجها مطلقا، سواء من الز،،اني أو من غيره، كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإنما اشترط المالكية انقضاء العدة
بعد الز،نا قبل زواجه بها. ينظر “المغني” (7/ 140).
وأما قوله عز وجل: (الزَّ،انِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَا،نِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّ،،انِيَةُ لَا يَنْ،،كِحُهَا إِلَّا زَ،انٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/3، فقد ذهب الإمام
الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة، ونقل عن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) النور/32، والمسألة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم، يمكن مراجعته في كتب التفسير وكتب الأحكام.
يقول الإمام الماوردي رحمه الله: “الرجل إذا زنى بامرأة فيحل له أن يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحړمات من ذوات الأنساب: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكُمْ) النساء/24. فكان على عمومه في العفيفة والز،،انية؛ ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر، فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إذا زنى رجل
بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زا،،نيين الحد، وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن ابن عباس: أنه سئل أيتزوج الز،اني بالز،،انية؟ فقال: نعم، لو سرق رجل من كرم عنبا أكان يحرم عليه أن يشتريه، فهذا قول من ذكرنا،
ولم يصح عن غيرهم خلافه، فصار إجماعا” انتهى باختصار من “الحاوي الكبير” (9/ 189).
كل منهما بعد ذلك، ولا ينبغي أن تكون المعصية سببًا في إغلاق باب الحلال مطلقا، كي لا يكون ذلك سببًا في كثرة الفجور وامتهان الز، نا حين يعلم الزاني أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.
وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن زنا بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها، ولا يتم رغمًا عنها بحكم القانون لإعفائه من العقوبة،
وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج، أما العقوبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله